Cap FM

جار التحميل...

حمل التطبيق الآن

الرائد الرسمي: شروط إسناد الجراية التكميليّة لهذه الفئة من جرحى الثورة

اجتماعي22 juin 2026

الرائد الرسمي: شروط إسناد الجراية التكميليّة لهذه الفئة من جرحى الثورة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 117 لسنة 2026 مؤرّخ في 19 جوان 2026 يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرّا. ونصّ الفصل الأوّل على أن تسند مؤسسة فداء الجراية الشهرية التكميلية المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفقرة الخامسة من الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل2022 المشار إليه أعلاه لفائدة جرحى الثورة الذين تتوفر فيهم صفة عون عمومي مُرسَّم أو أجير قار أو ممارس لنشاط مهني حرّ. ويتم تحديد نسبة السقوط البدني المستمر التي على أساسها يتم إسناد الجراية الشهرية التكميلية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل اللجنة الطبية المختصة المحدثة لدى مؤسسة فداء. ووفق الفصل 2، يُحتسب مقدار الجراية الشهرية المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر على أساس نسبة السقوط البدني المستمر المحدّدة لفائدة جريح الثورة، وذلك كما يلي: - إذا كانت نسبة السقوط البدني المستمر لا تتجاوز 15%: يُحتسب مقدار الجراية على أساس نسبة السقوط البدني ضارب الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وفق نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع، على ألاّ يقلّ مقدار الجراية عن مائة (100) دينارا. - إذا كانت نسبة السقوط البدني المستمر تتراوح بين 16% و50 %: يُحتسب مقدار الجراية على أساس نسبة السقوط البدني ضارب مرّة ونصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وفق نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع. - إذا كانت نسبة السقوط البدني المستمر تفوق 50%: يُحتسب مقدار الجراية على أساس نسبة السقوط البدني ضارب مرّتين الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وفق نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع. وجاء في الفصل 3 أنّه يتعيّن على جريح الثورة الراغب في الحُصول على الجراية تقديم مطلب إلى مؤسّسة فداء مرفق بوثائق تثبت استحقاقه لها. وتضبط قائمة هذه الوثائق بمقرّر من رئيس مؤسّسة فداء. وبيّن الفصل 4 أنّه في صورة انتفاء صفة عون عمومي مُرسَّم أو أجير قار أو ممارس لنشاط مهني حرّ لدى جريح الثورة، يتمّ إيقاف العمل بأحكام هذا الأمر في شأنه وإخضاعه لأحكام الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ انتفاء الصفة.